السؤال: ماهي عورة المرأة بالنسبة للمحارم وهل يصح ان يروا منها الظهر والصدر؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر:
الإسلام دين اليسر والسماحة وضع تشريعاته وأحكامه بما يتناسب مع مصالح الناس ورفع الحرج عنهم فأباح للمحارم ان يروا من المرأة موضع الزينة التي تظهر عند المخالطة والمرأة تؤدي أعمال منزلها.
قال تعالي "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني أخوانهن أوبني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء" سورة النور.31
ويضاف الي هؤلاء العم والخال ومواضع الزينة هي أماكنها وهي الوجه واليد والذراع لان فيها السوار والعضد والقرط والصدر موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضي ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية الي هذه المواضع.
وهي مواضع الزينة وروي عن بن مسعود والزبير القرط والقلادة والسور والخلخال لما ذكر الله تعالي الأزواج وبدأ بهم ثني بذوي المحارم وسوي بينهم في ابداء الزينة.
ولكن تختلف مراتبهم بحسب مافي نفوس البشر فلا مرية ان كشف الأب والأخ علي المرأة أحوط من كشف ولد زوجها وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدي الأب ما لا يجوز ابداؤه لولد الزوج.
الكاتب: آيات عبد الباقي
المصدر: جريدة "المساء" المصرية